01
بيان رقم (7) لسنة 2019
صادر من وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة
استنادا لأحكام المادة 47 ثانياً / أ / ز من قانون المرور رقم 6 لسنة 2020 قررنا إصدار البيان الاتي:
1- يمنع منعاً باتاً قيادة الدراجة النارية ذات العجلتين في حال استقلالها من قبل شخصين .
2- يعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية و يتم فرض غرامة ماليه مقدارها (100) الف دينار
اللواء
زهير عبادة مروح
مدير مرور العام/ وكالة
07/07/2020